مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
33
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في العين ؛ نظراً إلى الوجهين السابقين « 1 » . وذهب بعضهم إلى أنّه يمضي إقرار المفلّس بالعين أو بما يوجب المزاحمة للغرماء بشرط العدالة وانتفاء التهمة ، ويردّ بدون أحدهما « 2 » . وتفصيل الكلام في ذلك يراجع في محلّه . ( انظر : تفليس ) 5 - إقرار المريض بمرض الموت : ينفذ إقرار المريض إن برئ من مرضه الذي أنجز فيه ومات في غيره ، وأنفذت منجزاته « 3 » ؛ لعدم شمول الأخبار الدالّة على عدم نفوذ منجّزات المريض له « 4 » . وعليه دعوى الإجماع أيضاً « 5 » . ولا فرق في ذلك بين الإقرار للوارث أو غيره ، وبالثلث أو الأكثر ، مع التهمة على الورثة أو الغرماء وعدمها ، بعينٍ أو دين . كل ذلك عملًا بعموم أدلّة نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، والفرض أنّه إقرار في ماله وعلى نفسه « 6 » . نعم ، استشكل العلّامة الحلّي في هذا الإطلاق بالنسبة لفرض التهمة « 7 » ؛ استناداً إلى أنّه لمّا صدر في المرض مع التهمة كان كالوصيّة ، وهي غير لازمة كما ثبت في محلّه « 8 » . وأجيب عنه بأنّه مخالف لإطلاق الأصحاب والإجماع على نفوذ منجّزاته إن برئ ، وهو شامل لموارد الإقرار أيضاً . وخروج الوصية إنّما هو لجواز عقد الوصية وعدم وجوب الوفاء به ، لا لمانع في المقام « 9 » . وأمّا إن مات في مرضه الذي أقرّ فيه فلا خلاف أيضاً في أنّه يقبل إقراره في الجملة ، ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في قبوله في أصل المال ، أو في الثلث ، وفي
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 90 . وانظر : جواهر الكلام 25 : 288 . ( 2 ) الدروس 3 : 128 . ( 3 ) المبسوط 2 : 416 . المراسم : 204 . الغنية : 270 . السرائر 2 : 499 . جامع المقاصد 9 : 209 . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 9 : 230 - 231 . ( 5 ) الغنية : 270 . مفتاح الكرامة 9 : 231 . ( 6 ) انظر : مفتاح الكرامة 9 : 230 - 231 . ( 7 ) القواعد 2 : 414 . ( 8 ) جامع المقاصد 9 : 209 . مفتاح الكرامة 9 : 230 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 9 : 230 - 231 .